الميرزا جواد التبريزي

98

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

لا تعيين أن أيّاً منها كان اللفظ فيه حقيقة أو مجازاً ، وإلاّ لوضعوا لذلك علامة ، وليس ذكره أولاً علامة كون اللفظ حقيقة فيه ، للانتقاض بالمشترك . وكون موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن يحصى ، لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالباً ، بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروجه ، وإن كان المعنى معلوماً في الجملة لا يوجب اعتبار قوله ، ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام ، كما لا يخفى ، ومع الانسداد كان قوله معتبراً إذا أفاد الظن ، من باب حجية مطلق